موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٥٩ - آراء فقهائنا
النسبيات.» [١]
٧- الشيخ الحر العاملي: «و من زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت.» [٢]
٨- السيد الطباطبائي: «.. يجب القتل على الزاني بالمحرّمة عليه نسبا كالأم و البنت و الاخت .. بل ظاهر اكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا أو في الرقبة، و هي لا تستلزم القتل كما في صريح بعضها، عن رجل وقع على اخته، قال يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص، قال: يحبس حتى يموت، و بمعناه آخر، و هو شيء لم يذكره احد ممن تقدم أو تأخر بل عبارتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف و غيره» [٣].
٩- الشيخ محمد حسن النجفي: «قلت: بل قد سمعت معاقد الاجماعات المحكية، و في النبوي المنجبر بما عرفت (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) و قد سمعت ما في خبر جميل السابق- يضرب عنقه- القتل، بل لعله المراد أيضا من الضربة في الحسن الأول، و لو بقرينة ما تعرفه من النص و الفتوى على القتل في الزنا بغير ذات المحرم مع الاكراه، و ان ورد في بعض نصوصها الضربة أيضا بالسيف، فليس حينئذ الّا ما صرح به في ما سمعت من التخليد في السجن مع فرض الخلاص، و لا ريب في قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل هو شاذ بالنسبة الى ذلك.» [٤]
١٠- الامام الخميني: «للحد اقسام، الأول القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم و البنت و الاخت و شبهها ..» [٥]
١١- السيد الخوئي: «من زنى بذات محرم له كالأم و البنت و الاخت و ما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته .. و قال حول الروايتين التي فيهما الحبس: اما
[١]. مسالك الافهام ١٤: ٣٦٠.
[٢]. بداية الهداية ٢: ٤٥٩.
[٣]. رياض المسائل ١٦: ٤٧٣- انظر: تحرير الاحكام ٢: ٢٢٢ و كشف اللثام ٢: ٢١٨.
[٤]. جواهر الكلام ٤١: ٣١١.
[٥]. تحرير الوسيلة ٢: ٤١٧.