موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١٢ - الروايات
أورده العياشي عن السكوني و فيه «و انفق عليه من بيت المال» [١].
٨- الارشاد: «روى زيد بن الحسن بن عيسى، قال ابو بكر بن أبي اويس، عن عبد اللّه بن سمعان، عن عبد اللّه بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده عن أمير المؤمنين (ع) انه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلّده في السجن.» [٢]
٩- مسند زيد: «حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي اللّه عنهم، انه كان يقطع يمين السارق، فان عاد فسرق، قطع رجله اليسرى، فان عاد فسرق استودعه السجن، و قال: إني لأستحيي من اللّه تعالى أن اتركه ليس له شيء يأكل به و لا يشرب و لا يستنجي به اذا اراد أن يصلي.» [٣]
١٠- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا جرير، عن (منصور، عن) أبي الضحى و عن مغيرة، عن الشعبي قالا: كان علي يقول: اذا سرق السارق مرارا قطعت يده و رجله ثم إن عاد استودعته السجن.» [٤]
١١- و فيه: «حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن ادريس عن حصين عن الشعبي و عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اللّه بن سلمة: إن عليا اتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم اتي به فقطع رجله اليسرى ثم اتي به الثالثة، فقال: إنّي استحيي أن أقطع يده يأكل بها و يستنجي بها، و في حديث بعضهم: ضربه و حبسه.» [٥]
١٢- و فيه: «حدثنا ابو بكر، قال حدثنا ابو اسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، ان عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم ان عاد فاقطعوا رجله، و لا تقطعوا يده الاخرى و ذروه يأكل بها الطعام و يستنجي بها من الغائط، و لكن
[١]. تفسير العياشي ١: ٣١٩ ح ١٠٦.
[٢]. الارشاد: ٢٦٧- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٦ ح ١٥.
[٣]. مسند زيد: ٣٠٢.
[٤]. المصنف ٩: ٥٠٩ ح ٨٣٠٩.
[٥]. المصنف ٩: ٥١٢ ح ٨٣١٩- انظر سنن الدارقطني ٣: ١٨٠ ح ٢٨٧- السنن الكبرى ٨: ٢٧٥- كنز العمال ٥: ٥٥٣ ح ١٣٩٢٩، عن البغوي- المحلى ١١: ٣٥٤.