موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١٣ - الروايات
احبسوه عن المسلمين» [١].
١٣- و فيه:: «حدثنا ابو بكر، قال: حدثنا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء سئل:
أ يقطع السارق اكثر من يده و رجله؟ قال: لا و لكنه يحبس.» [٢]
١٤- المصنف:: «عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي: كان علي لا يقطع الّا اليد و الرجل، و إن سرق بعد ذلك سجن و نكّل، و كان يقول: إنّي لأستحيي اللّه ألّا ادع له يدا يأكل بها و يستنجي.» [٣]
١٥- و فيه:: «اخبرنا عبد الرزاق، عن اسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عمر انه أتي برجل قد سرق، يقال له: سدوم فقطعه، ثم اتي به الثانية فقطعه، ثم اتي به الثالثة، فأراد ان يقطعه فقال له علي (ع):
لا تفعل، إنّما عليه يد و رجل، و لكن احبسه.» [٤]
١٦- الخراج:: «و حدثنا الحجاج بن ارطاة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللّه بن سلمة قال: كان علي رضي اللّه عنه يقول في السارق: تقطع يده فان عاد قطعت رجله، فان عاد استودع السجن.» [٥]
١٧- و فيه: «حدثنا الحجاج عن عمرو بن دينار، إنّ نجدة كتب الى عبد اللّه بن عباس يسأله عن السارق، فكتب اليه بمثل قول علي رضي اللّه عنه، و بلغنا ان ابا بكر فعل مثل ذلك بسارق.» [٦]
١٨- و فيه: «حدثنا الحجاج عن سماك عمن حدثه أن عمر استشار في السارق فأجمعوا على أنه إن سرق قطعت يده، فان عاد قطعت رجله، فان عاد استودع السجن.» ٧
أقول: هذا، و قد ذكرنا روايات اخرى تتعلق بالباب، في بحث نفقة المسجون،
[١]. المصنف ٩: ٥١٠ ح ٨٣١٢- و عنه كنز العمال ٥: ٥٤٤ ح ١٣٨٨٥.
[٢]. المصنف ٩: ٥١١ ح ٨٣١٦.
[٣]. مصنف عبد الرزق ١٠: ١٨٦ ح ١٨٧٦٤- كنز العمال ٥: ٥٤٩ ح ١٣٩٠٦.
[٤]. مصنف عبد الرزاق ١٠: ١٨٦ ح ١٨٧٦٦- و عنه كنز العمال ٥: ٥٤٥ ح ١٣٨٨٩.
[٥]. الخراج: ١٧٤- مصنف ابن ابي شيبة ٩: ٥١٢ ح ٨٣٢٠.
[٦] ٦ و ٧. الخراج: ١٧٤- كنز العمال ٥: ٥٥٣ ح ١٣٩٢٣، عن سعيد بن منصور، و مسلم، و البخاري.