موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٩٣ - الفصل الأوّل حبس الساحر و الكاهن و العرّاف
الفصل الأوّل حبس الساحر و الكاهن و العرّاف
اتفق المسلمون على تحريم السحر [١] و كفر مستحلّيه و وجوب قتله لإفساده في الأرض- كما صرح بذلك الشهيد الثاني- فلم يفت احد بالحبس فيه، نعم وردت رواية في مصنف عبد الرزاق: «إنّ النبي ٦ اتي بساحر، فقال: احبسوه، فان مات صاحبه فاقتلوه» [٢] لكنها قاصرة سندا و دلالة بل معرض عنها حتى لو قيل بصحة سندها.
اما الكاهن و العرّاف، فقد ادّعى بعض العامة الحبس فيهما و الكهانة و ان كانت حراما بالإجماع كما صرح به السيد في الرياض و به روايات من الفريقين إلّا أنه لا دليل على خصوص الحبس إلّا أن يقال بتعزيره و شموله للحبس.
[١]. راجع الخلاف ٥: ٣٣٠ المسألة ١٦- المبسوط ٧: ٧٢، ٢٦٠- الكافي في الفقه: ٤٠٣- المهذب ٢: ٥٥٢- الوسيلة لابن حمزة: ٤٢٥- شرايع الإسلام ٤: ١٦٧- قواعد الاحكام ٢: ٢٧٩- مسالك الافهام ١٤: ٤٥٤ و ١٥: ٧٥- كشف اللثام ٢: ٢٦٠- جواهر الكلام ٤١: ٤٤٢- تحرير الوسيلة ٢: ٤٣٠- مباني تكملة المنهاج ١: ٢٦٦- مستدرك الوسائل ١٨: ١٩٢ ح ٤.
مصباح الفقاهة ١: ٢٩٣- ذخيرة الصالحين ٥: ٩٢ و ٨: ٥١- مصنّف ابن ابي شيبة ١٠: ١٣٦- التفريع ٢: ٢٣٣- المحلى ١١: ٣٩٤- بداية المجتهد ٢: ٤٥٩- الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ٤٢٦.
[٢]. مصنف عبد الرزّاق ١٠: ١٨٤ ح ١٨٧٥٤.