موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣١٥ - فرع
الفصل السابع حبس الزوج في بعض موارد الطلاق
١- المدونة: «ان شهد احدهما على رجل انه قال لامرأته: انت طالق ان دخلت الدار و انه دخل الدار و شهد الآخر انه قال لامرأته انت طالق إن كلمت فلانا، و انه كلّمه أ تطلّق عليه أم لا؟
قال مالك: لا تطلق عليه، و في قول مالك الآخر: يلزم الزوج اليمين انه لم يطلق و يكون بحال ما وصفت لك ان أبى اليمين سجن.» [١]
أقول: هذا النوع من الطلاق باطل عندنا لأنه طلاق بشرط، و إليك كلمات فقهائنا:
١- قال الشيخ الطوسي: «فان قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، لم تطلق، ..
لأنه طلاق بشرط» [٢].
٢- قال الشهيد: «و لا يقع الطلاق .. و لا معلقا على شرط، و هو ما أمكن وقوعه و عدمه كقدوم المسافر و دخولها الدار، أو صفة: و هو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس و زوالها، و هو موضع وفاق منّا.» [٣]
فرع
الحبس فيما لو ادعت الزوجة الطلاق، أو شهد الشاهدان أو شاهد واحد ذلك ..
فقد ادعى بعض السنة: يحبس حتى يحلف، فان طال حبسه يخلّى سبيله و يدين في ذلك كما في المدونة و التفريع.
١- المدونة: «أ رأيت الطلاق، أ يحلف فيه في قول مالك اذا ادعته المرأة على
[١]. المدوّنة الكبرى ٣: ٤١ و ٤٧.
[٢]. المبسوط ٥: ١٣ و ٣٩.
[٣]. الروضة البهية ٦: ١٦.