موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣١٤ - آراء المذاهب الاخرى
٥- ابن الجلاب: «و اذا امتنع احد الزوجين عن الالتعان، فان القاضي يحبسه حتى يلتعن، و عند الشافعي: لا يحبس و لكن يحد حد القذف.» [١]
٦- المرداوي: «قوله: و ان لاعن و نكلت الزوجة خلى سبيلها، و لحقه الولد- ذكره الخرقي- اذا لاعن الزوج و نكلت المرأة: فلا حد عليها على الصحيح من المذهب، و عليه جماهير الاصحاب، و قطع به كثير منهم، حتى قال الزركشي: اما انتفاء الحد عنها، فلا نعلم فيه خلافا في مذهبنا .. و عن الامام احمد تحبس حتى تقر أو تلاعن، اختاره القاضي و ابن البناء و الشيرازي.» [٢]
٧- البهوتي: «اذا لاعن الرجل و نكلته حبست حتى تقر اربعا أو تلاعن» [٣].
٨- الجزيري: «الحنفية قالوا: اذا امتنع الرجل عن اللعان، حبس حتى يلاعن لأنه وجب عليه بنص القرآن الكريم، فيحبس فيه لقدرته عليه أو يكذب نفسه فيجلد ..
و اذا لاعن الرجل، وجب على المرأة اللعان بنص القرآن الكريم، فاذا امتنعت عن اللعان، و عن الاقرار، حبست حتى تلاعنه، أو تصدقه، فلا حاجة الى اللعان.» [٤]
٩- الصابوني: «اختلف الفقهاء فيما اذا نكل احد الزوجين عن اللعان هل يجب عليه الحد؟ على مذهبين أ- مذهب الجمهور (مالك و الشافعي و احمد): ان الزوج اذا نكل عن اللعان فعليه حد القذف، و اذا نكلت الزوجة عن اللعان فعليها حد الزنى.
ب- و قال أبو حنيفة: اذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه و اذا نكلت المرأة حبست حتى تلاعن أو تقر بالزنى فيقام عليها حينئذ الحد.» [٥]
[١]. تحفة الفقهاء: ١: ٢٢٣.
[٢]. الانصاف ٩: ٢٤٩.
[٣]. شرح منتهى الارادات ٣: ٥٦٦.
[٤]. الفقه على المذاهب الاربعة ٥: ١٠٩.
[٥]. روائع البيان ٢: ٨٩.