موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٩٣ - الفصل الثاني حقه في حضور الشعائر الدينية
لم يضمنا و ضمن الحاكم في بيت المال لأنه وكيل عن المسلمين و خطأ الوكيل في حق موكله عليه.» [١]
آراء المذاهب الاخرى
٤- المرداوي: «قوله: و خطأ الامام و الحاكم في احكامه: في بيت المال، و هو المذهب و عليه أكثر الاصحاب، كخطإ الوكيل، و عنه: على عاقلتهما، و قدّمه في الهداية و الخلاصة، و المراد: فيما تحمله العاقلة، نقله في الفروع عن صاحب الروضة كخطائهما في غير الحكم و اطلقهما في المذهب» [٢].
و الحاصل: لو بنينا المسألة على مالية عمل الحر، فالحبس أوجب تلفه من غير وجه شرعي، فالضمان ثابت لأن ضمان تلف المال لا يدور مدار العمد بل حتى و لو كان عن غير عمد، فيضمنه الحاكم أو الشاهد أو المزكّي أو بيت المال، أضف الى ذلك قاعدة لا ضرر و دعوى عمومها بحيث تشمل هذا المورد من الاضرار، ثم إنّ هذا الفرع بخصوصه غير مذكور في مورده، و ما اوردناه هنا انما هو على سبيل الاحتمال لا الاستدلال على المختار حيث إنّا لم نختر جانبا.
الفصل الثاني حقه في حضور الشعائر الدينية
روى الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب، عن الامام الصادق (ع) لزوم اخراج المحبسين في الدين الى الجمعة و العيد.
و في الجعفريات: اضافة: الفساق و من احبس في تهمة، و قد افتى بذلك ابو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه و مال اليه العلامة الحلي في المختلف، و كذلك بعض المعاصرين.
[١]. قواعد الاحكام ٢: ٢٤٧.
[٢]. الانصاف ١٠: ١٢١- انظر المدونة الكبرى ٦: ٢٨٣- عيون الازهار: ٤٤٣.