موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٢٥ - آراء المذاهب الاخرى
١٠- السيد الاصفهاني: «اذا كان الدين حالا أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقه فان كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن و استيفاء دينه منه، له ذلك من دون مراجعة اليه و ان لم يكن وكيلا عنه في ذلك ليس له ان يبيعه بل يراجع الراهن و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فان امتنع من ذلك رفع امره الى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع فان لم يتمكن الحاكم من الزامه، باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير و لو كان هو المرتهن» [١].
١١- السيد الخوئي: و قد صرح بعدم الاحتياج الى الإذن فقال: «كما انه لو لم يأذن في البيع حينئذ، و امتنع من وفاء الدين، جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا اذن، و الاحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي.» [٢]
أقول: لو قلنا بجواز بيع الرهن و عدم الاحتياج الى مراجعة الحاكم كما صرح به السيد الخوئي و مال اليه الشيخ الوالد، فيخرج من موارد الحبس سيما و لم يرد فيه نص بالخصوص نعم ورد في مطلق الديون كما سيأتي الّا ان يقال: مقتضى الاحتياط في الأموال هو عدم الإقدام في البيع رأسا فيرفع الى الحاكم فيبيعه أو يحبسه لأنه من موارد توقف الحق عليه، لكن قد يقال: ليس المورد من توقف استخراج الحق على الحبس لأن المرتهن يمكنه استنقاذ الحق بالتقاص، فتأمل.
آراء المذاهب الاخرى
١٢- ابن رشد: «اما حق المرتهن في الرهن فهو ان يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه فان لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه الى السلطان، فيبيع عليه الرهن و ينصفه منه، ان لم يجبه الراهن الى البيع و كذلك ان كان غائبا.» [٣]
١٣- ابن الجلاب: «و لا يجوز للحاكم أن يبيع الرهن بدينه، بعد حلول الأجل، اذا
[١]. وسيلة النجاة ٢: ١٢٨ و مثله تحرير الوسيلة ٢: ٨ مسألة ٢٣- وسيلة النجاة (مع تعاليق السيد الگلپايگاني) ٢: ١٨٦- وسيلة النجاة (مع تعاليق الشيخ الوالد): ١٢٨.
[٢]. منهاج الصالحين ٢: ٢١١.
[٣]. بداية المجتهد ٢: ٢٧٥.