موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٢٤ - آراء فقهائنا
و الّا رفع امره الى الحاكم، و للحاكم حبسه و تعزيره حتى يبيع، و بيعه بنفسه.» [١]
٥- و قال في القواعد: «و اذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول، باع المرتهن، ان كان وكيلا و الّا فالحاكم، و له حبسه حتى يبيعه بنفسه.» [٢]
٦- المحقق الكركي بعد كلام العلامة: «لان ذلك حق عليه و كذا تعزيره.» [٣]
٧- السيد جواد العاملي بعد كلام العلامة: «أي و ان لم يكن وكيلا، طلب من الراهن البيع أو الإذن فيه، فان فعل و الّا رفع امره الى الحاكم، و المصنف طوى ذلك لظهوره، فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه، لأنه ولي الممتنع و له حبسه، لأن ذلك حق عليه، و يدل عليه الخبر المروي عن أمير المؤمنين ٧، و كذا له تعزيره، و الظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم بل يمكن ان يقال: انه يجب عليه ذلك كما هو صريح السرائر، و قد يفهم ذلك من التذكرة و غيرها، و قد تقدم مثله، و قد يحمل موثق اسحاق بن عمار .. على ما اذا اذن الحاكم و قد اختلفت عباراتهم في المقام اختلافا لا تؤدي الى اختلاف في الحكم.» [٤]
٨- الفيض الكاشاني: «اذا حل الدين فان كان المرتهن وكيلا جاز له البيع، سواء من غيره، و من نفسه، خلافا للإسكافي في الثاني لتطرق التهمة، و هو ضعيف، و الّا طلب منه البيع أو الإذن فيه، فان فعل و الّا رفع أمره الى الحاكم ليلزمه البيع، فان امتنع كان له حبسه و له أن يبيع عليه لأنه ولي الممتنع» [٥].
٩- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. و مقتضاه التخيير بين الأمرين و ان ولاية الحاكم تثبت في أول مراتب الامتناع عليه و هو لا يخلو من اشكال خصوصا بعد مراعاة الاقتصار في ولاية الحاكم على المتيقن الذي هو حال انتهاء مراتب الاجبار على الحق» [٦].
[١]. تحرير الاحكام ١: ٢٠٨.
[٢]. قواعد الاحكام ١: ١٦١.
[٣]. جامع المقاصد ٥: ٨٧.
[٤]. مفتاح الكرامة ٥: ١٣٠.
[٥]. مفاتيح الشرائع ٣: ١٤٠.
[٦]. جواهر الكلام ٢٥: ٢١٧.