موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧٣ - آراء فقهائنا
يحضره.» [١]
١٠- الشيخ النجفي: «و لو كان المطلق بالفتح قهرا قاتلا عمدا لزمه احضاره أو دفع الدّية مع التعذر، و لو بموت بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن الصيمري الاجماع عليه للصحيح، أو الحسن، عن أبي عبد اللّه .. و منه يعلم ارادة ذلك من التخيير المزبور في المتن و غيره، نعم لو كان القتل موجبا للدّية على المطلق اتّجه التخيير المزبور على الوجه الذي تقدّم.» [٢]
كما أورد صاحب الجواهر في مسألة سقوط الدّية بموت القاتل، و لكن لم يتعرض لحكم هذا الفرع هناك [٣].
١١- السيد العاملي: «و هو- رواية حريز- ظاهر في خلاف ما ذكروه من التّخيير بين احضاره، و بين دفع الدّية و ظاهر في أنّه مع حياة القاتل ليس الحكم الّا احضاره و تسليمه، كما هو مقتضى الكفالة.
و منه يفهم حكم المسألة الأولى- من أطلق غريما من يد صاحب الحق- فان مرجع المسألتين الى أمر واحد و هو من أطلق من عليه حق من يد غريمه قهرا فانه يضمنه و يجب عليه احضاره و تسليمه لمن أخذه من يده أو أنّ للحاكم أن يحبسه كما يحبس الكفيل حتى يحضره ...» [٤]
١٢- السيد الخوئي: «لو اراد أولياء المقتول القصاص من القاتل، فخلصه قوم من ايديهم، حبس المخلّص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدّية على المخلص.
و قال في هامشه: «تدل على ذلك صحيحة حريز» [٥].
١٣- السيد الگلپايگاني: «و من خلّص القاتل من يد وليّ المقتول، يحبس ابدا،
[١]. الحدائق الناضرة ٢١: ٧٢.
[٢]. جواهر الكلام ٢٦: ١٩٩.
[٣]. جواهر الكلام ٤١: ٣١١.
[٤]. مفتاح الكرامة ٥: ٤٤٠.
[٥]. مباني تكلمة المنهاج ٢: ١٢٦.