موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٨٢ - آراء فقهائنا
الإسلام فان امتنعت من ذلك كان له حبسها كما ان له حبس الرجال.» [١]
٤- و قال أيضا كما عن المفيد. ٢
٥- ابو الصلاح الحلبي: «فان تجلد الغريم على الحبس و أصرّ على الامتناع من الخروج الى خصمه من الحق و له ذمة، يضيق عليه أصر (كذا) اخذ من ماله باليد و في غريمه، و ان لم يكن له مال باع عليه العقار و الرقيق و الانعام و الدواب و غير ذلك حتى يستوفي غريمه ما ثبت له في الحكم.» [٣]
٦- علي بن حمزة: «و اذا ثبت المال على غير معسر و طالبه به فتقاعد و التمس صاحب الحق، حبسه الحاكم حتى يبرأ من حقه» [٤].
و قال أيضا: فان كان المستدين حاضرا موسرا و طالبه المدين و قد حل أداؤه و لم يكن له عذر لزمه الايفاء، فان كان له عذر أمهل حتى يزول فان لم يكن له عذر، أمر بالقضاء فان لم يقض، حبسه الحاكم ان التمس من له الدين، فان ماطل في الحبس عزر.» [٥]
٧- المحقق الحلي: «و لو امتنع المقر من التسليم، أمر الحاكم خصمه بالملازمة و لو التمس حبسه حبس.» [٦]
٨- و قال في الشرائع: «.. فان تناكرا (أي الغريم و صاحب الحق) و كان له مال ظاهر امر بالتسليم، فان امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفّي و بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه.» [٧]
٩- يحيى بن سعيد: «فان مطله لغير عذر، فله اثبات دينه عند الحاكم و للحاكم حبسه و جبره على أداء الحق، فان كان معه من جنس دينه و الّا اجبره على البيع
[١] ١ و ٢. النهاية: ٣٤٨ و ٣٤٠.
[٣]. الكافي في الفقه: ٤٤٨.
[٤]. الوسيلة: ٢١٣.
[٥]. الوسيلة: ٢٧٣.
[٦]. المختصر النافع: ٢٨١.
[٧]. شرايع الإسلام ٢: ٩٥.