موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٢٠ - الفصل السادس الحبس للاستتابة عن الذنب
أيديكم من النار، و إلّا لحقتم بها.» [١]
أقول: حسم العرق: كواه لئلا يسيل دمه. كلومهم: جمع كلم، و هو الجرح [٢].
٣- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابجر عن سلمة بن كهيل، عن حجية ان عليا (ع) كان يقطع اللصوص و يحسمهم و يحبسهم و يداويهم، فاذا برؤوا، قال: ارفعوا أيديكم، فيرفعونها كأنها أيور الحمر فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي، فيقول: و لم؟ فيقول: انا سرقنا، فيقول:
اللهم اشهد، اللهم اشهد، و اذهبوا.» [٣]
أقول: و قد أفتى جمع من فقهائنا بوجوب الحسم، كما أفتى الآخر باستحبابه ثم ان هذا النوع من الحبس لا ينطبق عليه عناوين الحبس المتعارفة، و لا يبعد أن يكون هدفه حفظ كرامة المقطوعين أو منع استغلالهم، للإساءة الى الإسلام و دولتهم فيكون من الاقامة الجبرية و المعالجة لهم حتى يبرءوا، و اذا تمّ سند الرواية فهذا النوع من السجن لمن يقام عليه الحد في عصرنا و ظروفنا أحوط.
البيهقي: «قال الشيخ: و كأنّه كان يأمر بتعهدهم حتى يبرءوا لا انه كان يحبسهم تعزيرا.»
هذا كله، لو لم نقل انها قضية في واقعة و علمها عنده ٧ فلا يطّرد.
الفصل السادس الحبس للاستتابة عن الذنب
قال ابن حزم: «قال أبو محمد: فلما كانت التوبة من سبيل اللّه تعالى المفترض سلوكها و كانت من الخير و المعروف، كان فرضا على كل مسلم أن يدعو اليها بالنصوص
[١]. مستدرك الوسائل ١٨: ١٤٦ ح ٢- عن دعائم الإسلام ٢: ٤٧٠ ح ١٦٧٨، و فيه امر بحسمهم فحسموا بدل:
امر بحبسهم.
[٢]. القاموس المحيط ٤: ١٧٢.
[٣]. المصنّف ١٠: ٣١ ح ٨٦٥٥- السنن الكبرى ٨: ٢٧١ بتفاوت- و عنهما كنز العمّال ٥: ٥٥٢ ح ١٣٩٢٦.