موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٨٤ - آراء فقهائنا
متكررة.» [١]
١٣- المحقق القمي: «ثم اذا كان واجدا للمال، فيلزم بإعطائه، و لو بحبس الحاكم و اغلاظ القول، أو بأن يبيع ماله في أداء دينه لو لم يكن بالاستيفاء الّا بذلك.» [٢]
١٤- الفاضل النراقي: «الرابعة: و اذا حكم الحاكم عليه، فان ادعى المحكوم عليه الحق بنفسه فهو، و الّا فان كان ذا مال فيكلف بالأداء، فان امتنع و مطل بلا عذر مقبول كان للمدعي اخذه منه قهرا و لو بالملازمة له، و ان لم يقدر كفاية فان احتاج الايصال الى عقوبة له من حبس أو اغلاظ في القول و نحوهما فيجب على الحاكم، و الظاهر عدم جوازه للغير و لو نفس المدعي، اما جوازه للحاكم فلتوقف ايصال الحق عليه و هو واجب و للخبر .. المشهور «ليّ الواجد» و قال: العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا يختص بالحبس و الاغلاظ، بل قد ينتهي الى الأكثر منه من ضرب فيجوز أيضا، لإطلاق العقوبة، و قوله: صكوا جباههم، و قوله: لا يؤذونه، و يجب الاقتصار على الأقل، ثم قال: و لو لم يفد العقوبة في أدائه و لم يكن بيع ماله، يحبس حتى يؤدي، أو يموت، أو يبرئه الغريم.» [٣]
١٥- الشيخ محمد حسن النجفي، فانه استشكل على المحقق في فتواه بالتخيير بينهما حيث قال: «و المحكي في النصوص هنا من فعل أمير المؤمنين (ع): انه كان يحبسه ..
بل و في خبر السكوني منها «انه كان يحبس في الدين» و على كل حال هو غير التخيير المزبور، اللهم الّا أن يقال: انه لا دلالة في فعله (ع) على عدم جواز غير هذا الفرد، و فيه: ان نقل الأئمة (ع) لهم بهذا اللفظ، ظاهر في ان الحكم ذلك فتأمل جيدا و الأمر سهل، و قال أيضا: .. بل مماطلته فيه تحل عقوبته بالحبس لقوله ٦: ليّ الواجد ..، المعمول باطلاقه بين الأصحاب من غير ملاحظة مراتب الأمر بالمعروف
[١]. القواعد و الفوائد ٢: ١٩٢، القاعدة ٢١٧- انظر نضد القواعد الفقهية للمقداد: ٤٩٩ و الفروق للقرافي ٤:
٧٩.
[٢]. غنائم الايام: ٢٧٩.
[٣]. مستند الشيعة ٢: ٥٤٧.