موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٦ - آراء فقهائنا
الآخر، قتل القاتل و حبس الممسك حتى يموت، فإن كان معهما ثالث ينظر لهما، سملت عينه» [١].
٤- و قال في المبسوط: «و روى اصحابنا انه يحبس حتى يموت، و قال بعضهم، يعزر، و لا شيء عليه، و قال بعضهم: إن كان مازحا عزّر، و ان كان للقتل، فعليهما القود» [٢].
٥- و قال في الخلاف: «روى اصحابنا، إنّ من أمسك انسانا حتى جاء آخر فقتله، إنّ على القاتل القود، و على الممسك أن يحبس ابدا حتى يموت و به قال ربيعة، الى أن قال: دليلنا اجماع الطائفة و اخبارهم لأنّهم ما رووا خلافا لما بيّناه ..» [٣].
٦- سلار بن عبد العزيز: «فإن اشتركوا في قتله، لا بأن فعل كل واحد منهم بالعادة الجارية بأن يموت معه. بل بأن يقتله منهم قوم و ينظر لهم آخرون و يمسكه آخرون، قتل من قتله، و أدّى فاضل ديتهم، و خلّد ممسكه الحبس حتى يموت، و سملت عين من نظر لهم.» [٤]
٧- القاضي ابن البراج: «و اذا اشترك اثنان في قتل انسان فقتله واحد منهما، و امسكه الآخر، قتل القاتل، و حبس الممسك في السجن حتى يموت، و يضرب في كل سنة خمسين سوطا.» [٥]
٨- السيد ابن زهرة: «.. و خلّد الممسك في الحبس و سملت عين الرقيب بدليل اجماع الطائفة» [٦].
ابن ادريس: «و إذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما و أمسكه الآخر قتل القاتل و خلد الممسك السجن حتى يموت ..» السرائر ٣: ٣٤٥.
٩- علي بن حمزة الطوسي: «فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة ...
أو امسكه واحد و قتله آخر و ربا لهما ثالث، و يلزم القصاص على القاتل، و التخليد في
[١]. النهاية: ٧٤٤.
[٢]. المبسوط ٧: ٤٩.
[٣]. الخلاف ٥: ١٧٣، مسأله ٣٦.
[٤]. المراسم: ٢٣٨.
[٥]. المهذب ٢: ٤٦٨.
[٦]. غنية النزوع: ٤٠٧.