موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٧٨ - الروايات
٦- هل يحبس المسلم في دين الذمي أو بالعكس، أو الحربي المستأمن، و العبيد و النساء و السيد في دين المكاتب؟ فقد ادعاه البعض.
٧- هل تحبس المرأة التي باعت دار زوجها؟ فقد ورد ذلك عن بعض العامة.
٨- هل يحبس التاجر الصبي، و المتلف مال الغير و الشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال؛ كما عن السرخسي؟
و هذه المسائل نتعرض لها مستقصى مع ايراد الكلمات:
الروايات
١- الكافي: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه)، يحبس الرجل اذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فيقسم- يعني ماله.» [١]
رواه الصدوق عن الأصبغ بن نباتة. [٢]
و رواه الشيخ الطوسي عن الأصبغ. [٣]
رواه الشيخ عن غياث، عن جعفر، عن أبيه ٨ و فيه: كان يفلّس بدل: كان يحبس [٤].
قال المجلسي الأول: «يلتوي: أي يتثاقل و يدافع .. مع حلول الدين. يحبس: أي في السجن، أو عن التصرف في ماله و هو اظهر.» [٥]
و قال المجلسي الثاني: «يأمر: أي الرجل امّا بالبيع أو بإرضاء الغرماء بالجنس و العروض، فإن أبى باع ماله و قسمه بينهم.» [٦]
[١]. الكافي ٥: ١٠٢ ح ١- انظر التهذيب ٦: ١٩١ ح ٣٧/ النهاية: ٣٥٢.
[٢]. الفقيه ٣: ١٩ ح ١.
[٣]. التهذيب ٦: ٢٣٢ ح ١٩.
[٤]. التهذيب ٦: ٢٩٩ ح ٤٢.
[٥]. روضة المتقين ٦: ٨٤.
[٦]. مرآة العقول ١٩: ٥٥.