موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٠١ - الفصل الثالث حبس الممتنع عن تعيين زوجته أو زوجاته
الحق عليه.» [١]
و لعل مقصود من أفتى بالتضييق عليه، الحبس اذ لا يمكن عادة إلّا به.
آراء المذاهب الاخرى
١- احمد بن يحيى: «و لها- أي الزوجة- طلب رفع التحريم، فيحبس له ان لم يطلق.» [٢]
٢- الجزيري: «.. ان الحنفية لهم رأيان في مثل هذه الحالة: فمنهم من يقول: ان قواعد المذهب و ان كانت بعدم اجباره على الوطء، الّا في العمر مرة واحدة فلا يمكن اجبار المظاهر على التكفير ليرفع الضرر على امرأته بالوطء، و لكن من حيث ان الظهار معصية حرّمها اللّه تعالى و جعل لرفع هذه المعصية حدا في الدنيا، فانه يجب على القاضي الزامه بالتكفير بالحبس أولا، فان لم يفعل يضربه الى ان يكفر أو يطلق ..» [٣]
أقول: و في القسم الأول من كلامه بحث، و نظر.
الفصل الثالث حبس الممتنع عن تعيين زوجته أو زوجاته
و من موارد الحبس عندنا: هو ما لو أسلم المشرك على أكثر من أربع نسوة و لم يختر منهن و لم يترك الباقي، فنظرا الى عدم جواز نكاح اكثر من اربع يجبره الحاكم عليه، فان امتنع، يحبسه الى ان يختار منهن، و قد أفتى بذلك- على ما نعلم- الشيخ الطوسي في المبسوط و العلامة الحلي في التذكرة و الشهيد الأول في القواعد و الفاضل المقداد في نضد القواعد، و القرافي من العامة في الفروق، و لا نص خاص فيه، و لعل وجهه الحبس على الممتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كما صرح بذلك الشهيد في القواعد.
[١]. القواعد و الفوائد ٢: ١٩٢.
[٢]. عيون الازهار: ٢٣١.
[٣]. الفقه على المذاهب الاربعة ٤: ٥٠٥.