موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٩٧ - آراء المذاهب الاخرى
٢٠- السيد الخوئي: «و اذا رافعته انظره الحاكم الى اربعة أشهر من حين المرافعة فان رجع و كفّر بعد الوطء، و الّا الزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب.» [١]
٢١- السيد الگلپايگاني: «ان المولي اذا أبى أن يطلق بعد المدة و لم يف، حبسه الامام و ضيق عليه.» [٢]
آراء المذاهب الاخرى
٢٢- الشافعي: «فيها قولان .. و الثاني: يضيق عليه بالحبس حتى يفيء أو يطلق.» [٣]
٢٣- قال أبو عيسى: «اختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من اصحاب النبي ٦ و غيرهم: اذا مضت اربعة أشهر يوقف، فاما ان يفيء و اما ان يطلق و هو قول مالك بن أنس و الشافعي و احمد و اسحاق، و ابو ثور و ابو عبيد، و قال بعض أهل العلم من اصحاب النبي ٦ و غيرهم: اذا مضت اربعة اشهر فهي تطليقة بائنة، و هو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة» [٤].
٢٤- الفيروزآبادي: «فاذا انقضت المدة و طالبت بالفيئة وقف و طولب بالفيئة.» [٥]
٢٥- ابن رشد: «و هل يطلق القاضي اذا أبى الفيء أو الطلاق؟ أو يحبس حتى يطلق؟ فان مالكا قال: يطلق القاضي عليه، و قال أهل الظاهر: يحبس حتى يطلقها بنفسه.» [٦]
[١]. منهاج الصالحين ٢: ٣٤٨.
[٢]. مجمع المسائل ٣: ٢٠٩.
[٣]. الام ٨: ٢٠٠.
[٤]. سنن الترمذي ٣: ٥٠٥ ب ٢١- اختلاف العلماء للمروزى: ١٨٣- انظر التفريع ٢: ٩٣- فيه تفاصيل و مسائل في الباب.
[٥]. التنبيه: ١٨٥.
[٦]. بداية المجتهد ٢: ١٠٢.