موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٠٨ - آراء فقهائنا
فروع
الفرع الأول: هل يحبس مدعي الاعسار من دون حلف مدعي اليسار؟
فعن القواعد و التذكرة: «يحلف مدعي اليسار فيحكم بيساره و يعمل معه كما لو كان واجدا: بأن يحبس، و عن البعض الآخر: انه يعمل به عمل الواجد فيحبس من غير ذكر المدعي.
قال النراقي: «و لعله مبني على الخلاف في ان مع نكول المنكر، هل يثبت حق المدعي لو يردّ الحاكم اليمين على المدعي.» [١]
الفرع الثاني: مدة الحبس:
الذهبي: «ففي الحديث عن سلمة بن سليمان رفعه: لا يحبس الانسان في الدين اكثر من اربعين يوما» [٢].
آراء فقهائنا
١- الشيخ الطوسي: «إذا قامت البينة على الاعسار وجب سماعها في الحال و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين، و قال الطحاوي: يحبس شهرا و روى أربعة أشهر ثم يسمع البينة، دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم ...» الخلاف ٣ ٢٧٦.
٢- العلامة الحلي: «يسمع بينة الاعسار في الحال و به قال الشافعي و احمد، لان كل بينة جاز سماعها بعد مدة، جاز سماعها في الحال كسائر البينات، و قال ابو حنيفة: لا يسمع في الحال، و يحبس المفلس، و اختلف اصحابه في الضابط لمدة الحبس، فقال بعضهم: يحبس المفلس شهرين، ثم يسمع البينة، و قال الطحاوي:
يحبس شهرا، و روى ثلاثة اشهر، و روى اربعة اشهر، حتى يغلب على ظن الحاكم انه لو كان له مال لأظهره، و ليس بصحيح، و إلّا لاستغنى بذلك عن البينة.» [٣]
٣- السيد العاملي: «فان ثبت الاعسار لم يحل حبسه قال: باتفاق اصحابنا- رض- و خالفت الحنفية: فقال بعض: يحبسه بعد البينة شهرا و بعض شهرين، و بعض ثلاثة و بعض اربعة، حتى يغلب على الظن انه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك
[١]. مستند الشيعة ٢: ٥٤٨- قواعد الاحكام ٢: ٢٠٩.
[٢]. ميزان الاعتدال ٤: ٤٨٢.
[٣]. تذكرة الفقهاء ١٤: ٧١ المسألة ٣١٧.