موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٤ - الروايات
و قال السيد الخوئي: «هي معتبرة» [١].
قوله وجأه: طعنه. قوله وقّع على رأسه: حكم عليه [٢].
٥- قال السبزواري: و أما مضمرة عمرو بن أبي المقدام الدالة على ضرب جنبي المحبوس ... فيمكن اختصاصها بموردها، كما أنه يمكن إيكال الضرب و الجلد إلى الحاكم الشرعي فإنه يرى ما لا يرى غيره.
مهذب الأحكام ٢٨: ١٩٧ ٦- الانتصار: «إنّ النبي ٦ قال فيمن قتل غيره، و أمسك الآخر: أنّه يقتل القاتل، و يصبر الصابر» [٣].
٧- الجعفريات: «أخبرنا عبد اللّه، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن علي (ع) انه أتي برجلين امسك احدهما و جاء الآخر فقتل، فقال: اما الذي قتل، فيقتل، و اما الذي أمسك، فانه يحبس في السجن حتى يموت» [٤].
٨- الدعائم: «عن أمير المؤمنين (ع)، أنّه قضى في رجل قتل رجلا و آخر يمسكه للقتل، و آخر ينظر لهما لئلا يأتيهم بعد احد، فقضى بأن يقتل القاتل، و ان يمسك الممسك في الحبس بعد أن يجلد، و يخلد في السجن حتى يموت، و يضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، و تسمل عينا الذي كان ينظر لهما.» [٥]
٩- البحار، عن مقصد الراغب: «قضى علي (ع) في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، و رجل ينظر، فقضى بقتل القاتل، و قلع عين الذي نظر و لم يعنه، و خلّد الذي امسك في الحبس، حتى مات.» [٦]
١٠- المستدرك: «كتاب درست بن أبي منصور: عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد اللّه، و عن أبي جعفر ٨: في رجل عدا على رجل و جعل ينادي:
احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، و ادركه فقتله، قال: فقال أمير المؤمنين ٧: يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت» [٧].
أقول: و لا يمكن الاستدلال بها لإرسالها، و لأنه ليس لنا طريق معتمد الى كتاب
[١]. مباني تكملة المنهاج ٢: ١١.
[٢]. مرآة العقول ٢٤: ٤٠.
[٣]. الانتصار: ٢٧١.
[٤]. الجعفريات: ١٢٥- و عنه المستدرك ١٨: ٢٢٧ ح ١.
[٥]. دعائم الإسلام ٢: ٤٠٩ ح ١٤٢٦- و عنه المستدرك ١٨: ٢٢٨ ح ٣.
[٦]. بحار الأنوار ١٠٤: ٣٩٨ ح ٤٨- و عنه المستدرك ١٨: ٢٢٨ ح ٥- المناقب ٢: ١٩٦- و عنه البحار ١٠٤: ٣٨٦.
[٧]. مستدرك الوسائل ١٨: ٢٢٧ ح ٤.