موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٢ - الروايات
قال العلامة المجلسي: «و هي صحيحة» [١] و قال في المرآة: «صحيح و عليه فتوى الأصحاب.» [٢]
٢- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل شدّ على رجل ليقتله، و الرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر، فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه ان يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنّه امسكه على الموت.» [٣]
و رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) مثله [٤].
قال المجلسي «موثق بالسند الأول، و صحيح بالسند الثاني و عليه الفتوى.» [٥]
٣- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (ع): إنّ ثلاثة نفر رفعوا الى أمير المؤمنين واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل آخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل» [٦].
قال المجلسي الأول: «و بمضمونها عمل الأصحاب لتأيّدها بروايات صحيحة ..» [٧].
سمل: فقأ عينه بحديدة محماة [٨].
٤- و فيه: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض اصحابه، عن
[١]. ملاذ الاخيار ١٦: ٤٦٢.
[٢]. مرآة العقول ٢٤: ٣٩.
[٣]. الكافي ٧: ٢٨٧ ح ٢- التهذيب ١٠: ٢١٩ ح ٧.
[٤]. التهذيب ١٠: ٢١٩ ح ٨.
[٥]. ملاذ الاخيار ١٦: ٤٦١.
[٦]. الكافي ٧: ٢٨٨ ح ٤- الفقيه ٤: ٨٨ ح ٨، و عنه الوسائل ١٩: ٣٥ ح ٣.
[٧]. روضة المتقين ٦: ٨٨.
[٨]. مجمع البحرين ٥: ٣٩٩.