موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١١ - الروايات
٤- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن حماد، عن ابي عبد اللّه (ع) قال: لا يخلّد في السجن الّا ثلاثة: الذي يمثّل، و المرأة ترتد عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل.» [١]
و رواه الشيخ في التهذيب [٢]، و القاضي في الدعائم بتفاوت [٣].
أقول: و هي مرسلة، و الحكم بتخليد الممثل في السجن مخالف للمشهور و قد تعرضنا له في فصل «الايذاء الجسمي».
٥- الفقيه: «و روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال: كان أمير المؤمنين (ع) يخلده في السجن ..» [٤]
٦- العلل: «و بهذا الاسناد (عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن ابان) عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن قاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت ابا عبد اللّه (ع): هل كان علي يحبس احدا من أهل الحدود؟
فقال: لا إلّا السارق، فانه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده و رجله.» [٥]
لعل المراد به الحبس التأبيدي، أو الحمل على غالب المحبوسين في ذلك الزمان و قلة المحبوسين بجريمة غير السرقة، فيكون الحصر اضافيا.
٧- الجعفريات: «.. عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عليا : اتي بسارق فقطع يده اليمنى، ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى، ثم اتي به الثالثة فقال علي ٧: اني لأستحيي من اللّه تعالى ان أدعه بلا يد يأكل بها و يستنجي و لا رجل يمشي عليها، فجلده و استودعه الحبس» [٦].
٨- عن زرارة عن أبي جعفر ع عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين ع يخلده في السجن و يقول: اني لأستحيى من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلى حاجة. العياشي ١: ٣١٨ ح ١٠٤ و عنه البحار ٧٦: ١٨٩ ح ٢٨.
[١]. الكافي ٧: ٢٧٠ ح ٤٥- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٣ ح ٥.
[٢]. التهذيب ١٠: ١٤٤ ح ٢٩.
[٣]. دعائم الإسلام ٢: ٥٣٩ ح ١٩١٧- و عنه المستدرك ١٧: ٤٠٣ ح ٤.
[٤]. الفقيه ٤: ٤٦ ح ١٨- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٥ ح ١٢- دعائم الإسلام ٢: ٥٣٩ ح ١٩١٧- و عنه المستدرك ١٨: ١٢٦ ح ٣.
[٥]. علل الشرائع ٢: ٥٣٧ ح ٣- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٦ ح ١٣ و البحار ٧٦: ١٨٥ ح ١٥ و ١٨٦ ح ١٦.
[٦]. الجعفريات: ١٤٠- و عنه المستدرك ١٨: ١٢٥ ح ١.