موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٤٢ - الروايات
آراء المذاهب الاخرى
٣- الشافعي: «و اذا كان المسروق منه غائبا حبس السارق حتى يحضر المسروق منه لأنه لعله أن يأتي له بمخرج يسقط عنه القطع، أو القطع و الضمان.
و قال أيضا: و ان لم يحضر رب المتاع حبس السارق حتى يحضر» [١].
٤- النووي: «و اذا قلنا: إنّه ينتظر قدوم الغائب ففيه و جهان: احدهما انه يحبس لأنّه قد وجب الحدّ و بقي الاستيفاء فحبس كما يحبس من عليه القصاص الى أن يبلغ الصبي و يقدم الغائب، و الثاني: أنه ان كان السفر قريبا حبس الى أن يقدم الغائب، و ان كان السفر بعيدا لم يحبس لأنّ في حبسه اضرارا به و الحق للّه عز و جلّ فلم يحبس لأجله.» [٢]
٥- البهوتي: «... فيحبس السارق الى قدوم الغائب و طلبه أو تركه.» [٣]
الفصل التاسع حبس قاطع الطريق
وردت روايات في حبس قاطع الطريق و قد نقل العياشي عن الإمام الجواد (ع) و في مسند زيد عن أمير المؤمنين (ع) و هو رأي جمع من فقهائنا كالحلبي و ابن زهرة و ..
حيث فسروا آية النفي بذلك. و اما من العامة: فهو قول أبي حنيفة، و فيما يلي الروايات ثم كلمات الفقهاء:
الروايات
١- العياشي: «عن احمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين، قال: قطع الطريق
[١]. الام ٧: ١٥١ و ٨: ٢٦٤.
[٢]. المجموع ٢٠: ٩٧.
[٣]. شرح منتهى الارادات ٣: ٣٧٣.