موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٢٠ - آراء فقهائنا
وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.» [١]
آراء فقهائنا
١- قال الشيخ الطوسي: «.. الخبر (المتقدم) يحتمل شيئين احدهما: انه ما كان يحبس على جهة العقوبة الّا الذين ذكرهم. و الوجه الثاني: انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا، الّا الذين استثناهم، لان الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله، فان كان معدما، و علم ذلك منه، خلّاه، و ان لم يكن معدما ألزمه الخروج منه على ما بيّناه فيما تقدم.» [٢]
٢- و قال المجلسي الأول: «بعد تصحيح الرواية و الحصر اضافي بالنسبة الى الأموال.» [٣]
٣- و قال المجلسي الثاني: «صحيح، أي لأجل حقوق الناس، قال: و قال الوالد العلامة، (قدس سرّه): يدل على ان الحبس لا يكون الّا في هذه الثلاثة، و حمل على الغالب أو الاضافي، و على القضاء على الغائب و يحمل على الأداء بالكفيل، او الكفلاء، جمعا بين الاخبار.» [٤]
٤- المحقق القمي: «و اما صحيحة زرارة عن الباقر (ع) «كان لا يحبس ..»
فلا دلالة فيها على المطلوب الّا من جهة اطلاق الجزء المنفي من الحصر فيكون معنى الرواية: انه لا يحبس احد في حال القدرة، و لا في حال العجز الّا هذه الثلاثة، فيحبسها في الحالتين، و المطلوب اثبات عدم جواز الحبس في حال العجز مطلقا سواء كان من الثلاثة أو غيرها، فان خصص بصورة العجز في العجز المنفي و صورة القدرة في الجزء المثبت بالدليل لزم التفكيك في جزئي الحصر، و هو كما ترى، و القول بجواز
[١]. التهذيب ٦: ٢٩٩ ح ٤٣- الاستبصار ٣: ٤٧ ح ١، و رواه الحرّ في الوسائل ١٨: ١٨١ ح ٢ عن التهذيب و فيه «لا يحبس في الدين».
[٢]. التهذيب ٦: ٣٠٠ ح ٤٥- الاستبصار ٣: ٤٨ ح ٣.
[٣]. روضة المتّقين ٦: ٨٩.
[٤]. ملاذ الاخيار ١٠: ١٦٦.