موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٣٨ - آراء فقهائنا
محصنا رجم، و ان كان غير محصن جلد الحدّ، و ان كان لم يعلم فلا شيء عليه، و عليها هي؛ ان كان استكرهها فلا شيء عليها، و ان كانت أطاعته جلدت الحد.» [١]
٢- و عنه: «علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (ع) ان أمير المؤمنين (ع) أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.» ٢
٣- و عنه: «علي بن ابراهيم، عن محمد بن حفص، عن عبد اللّه بن طلحة، قال:
سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يبيع الرجل و هما حران يبيع هذا هذا، و هذا هذا يفران من بلد الى بلد فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس؟ فقال: تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما و أموال الناس.» [٣]
٤- المصنف: «اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أنّ عليّا (ع) قطع البائع و قال: لا يكون الحر عبدا و قال ابن عباس: ليس عليه قطع و عليه شبيه بالقطع، الحبس» [٤].
آراء فقهائنا
١- الشيخ الطوسي: «و من سرق حرّا فباعه، وجب عليه القطع، لأنه من المفسدين في الأرض» [٥].
٢- و قال في الخلاف: «اذا سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه و به قال ابو حنيفة و الشافعي، و قال مالك: عليه القطع، و قد روى ذلك اصحابنا، دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم على أنّ القطع لا يجب الّا في ربع دينار فصاعدا و الحر لا قيمة له بحال، و قول النبي ٦: القطع في ربع دينار، يدل على ذلك أيضا لأنّه اراد ما قيمته ربع دينار، و هذا لا قيمة له.» [٦]
[١] ١ و ٢. الكافي ٧: ٢٢٩ ح ١ و ٢- و عنه الوسائل ١٨: ٥١٤ ح ١ و ٢ بتفاوت.
[٣]. الكافي ٧: ٢٢٩ ح ٣- و عنه الوسائل ١٨: ٥١٥ ح ٣.
[٤]. مصنف عبد الرزاق ١٠: ١٩٥ ح ١٨٨٠٦.
[٥]. النهاية: ٧٢٢- و مثله في المبسوط ٨: ٣١.
[٦]. الخلاف ٥: ٤٢٨ مسألة ١٩.