موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٣٥ - آراء فقهائنا
آراء فقهائنا
١- الشيخ الطوسي: «و ان كان المرتد امرأة حبست عندنا و تستتاب و لا تقتل، فان لحقت بدار الحرب سبيت و استرقت، و قال قوم: تقتل مثل الرجل سواء، لأن النبي ٦ لما فتحت مكة، أمر بقتل المغنيتين كانتا لأبي جهل تغنيان بسب النبي ٦، فقتلتا.
و هذا ليس بصحيح لأنه عليه و آله السلام، ما أمر بقتلهما للارتداد، لأنهما ما أسلمتا، لكن لكفرهما و الغناء بسبه.» [١]
٢- و قال أيضا: «فاما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل عندهم، تقتل بالردة، و عندنا لا تقتل بل تحبس ابدا حتى تموت، و فيه خلاف.» [٢]
٣- و قال في النهاية: «و المرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل، بل ينبغي ان تحبس ابدا، و يضيّق عليها في المأكول و المشروب و الملبوس، و تضرب في اوقات الصلوات.» [٣]
٤- و قال في الخلاف: «المرأة اذا ارتدت لا تقتل بل تحبس و تجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس.» [٤]
٥- ابو الصلاح الحلبي: «و ان ارتددن النساء، عرضت عليهن التوبة، فان ابينها خلّدن الحبس و ضيق عليهن في المطعم و المشرب، حتى يؤمنّ أو يهلكن.» [٥]
٦- القاضي ابن البراج: «و المرتدة عن الإسلام لا يجب عليها قتل، بل تستتاب، فان لم تتب تحبس ابدا، و تضرب في اوقات الصلاة، و يضيق عليها في المطعم
[١]. المبسوط ٧: ٢٨٢.
[٢]. المبسوط ٨: ٧٢.
[٣]. النهاية: ٧٣١- و مثله ابن ادريس في السرائر ٣: ٥٣٢ و المحقق الحلي في نكت النهاية ٣: ٣٥٣.
[٤]. الخلاف ٥: ٣٥٢ مسألة ١.
[٥]. الكافي في الفقه: ٣١١.