موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٣٤ - معنى الرواية
قال: حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمع أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول: ... و اذا ارتدت المرأة عن الإسلام، استتيبت، فان تابت، و الّا خلدت في السجن، و لا تقتل كما يقتل الرجل، اذا ارتد، و لكنها تستخدم خدمة شديدة، و تمنع من الطعام و الشراب، الّا ما تمسك به نفسها، و لا تطعم الّا جشب الطعام و لا تكسى الّا غليظ الثياب، و خشنها، و تضرب على الصلاة و الصيام.» [١]
٧- الدعائم: «عن علي (ع) انه قال: اذا ارتدت المرأة فالحكم فيها ان تحبس حتى تسلم أو تموت، و لا تقتل، و ان كانت أمة، فاحتاج مواليها الى خدمتها، استخدموها و ضيق عليها بأشد الضيق و لم تلبس الّا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها و يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد، و تطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رمقها.» [٢]
٨- و عنه: «فالمرتد و ان كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب.» ٣
٩- و عنه: «روينا عنه- علي (ع)- و من ارتد من نسائهم حبست حتى تموت أو تتوب، و اذا بلغ اطفالهم عرض عليهم الإسلام، فان أسلموا، و الّا قتلت الرجال، و حبست النساء حتى يسلمن أو يمتن.» [٤]
١٠- عبد الرزاق: «عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، في المرأة ترتد عن الإسلام، تحبس و لا تقتل.» [٥]
١١- ابن ابي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا أبو داود، عن أبي حرّة عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: لا تقتل، تحبس» [٦].
[١]. الخصال ٢: ٥٨٥ ح ١٢. و عنه البحار ٧٦: ٢٢٠ ح ٢- و ج ١٠٣: ٢٥٥ ح ١- و الوسائل ١٤: ١٦٢ الباب ١٢٣ ح ١.
[٢] ٢ و ٣. دعائم الإسلام ٢: ٤٨٠- و عنه المستدرك ١٨: ١٦٦ ح ٢.
[٤]. دعائم الإسلام ٢: ٣٩٨.
[٥]. المصنّف ١٠: ١٧٧ ح ١٨٧٣١- سنن البيهقي ٨: ٢٠٣- الخراج: ١٨١.
[٦]. المصنّف ١٢: ٢٧٨ ح ١٢٨٢٣- انظر ١٠: ١٤٠ ح ٩٠٤٦.