موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢١ - آراء الفقهاء المثبتين للحبس
يأكل الطعام؟ بأيّ شيء يتوضأ للصلاة؟ بأيّ شيء يغتسل من جنابته؟ بأيّ شيء يقوم الى حاجته؟ فردّه الى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأول، و قال لهم مثل ما قال اوّل مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله» [١].
آراء الفقهاء المثبتين للحبس
١- الشيخ الطوسي: «و من وجب عليه قطع اليمين فكانت شلّاء، قطعت، و لا تقطع يسراه، و كذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى فكانت كذلك، قطعت، و لا تقطع رجله اليمنى. و من سرق و ليس له اليمنى فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك، و كانت له اليسرى قطعت يسراه ... فان لم يكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيّناه.» [٢]
٢- و قال في المسائل الحلبية: «المقطوع اليدين و الرجلين اذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول: الإمام مخير في تأديبه و تعزيره، أيّ نوع اراد فعل، لأنّه لا دليل على شيء بعينه، و ان قلنا: يجب أن يحبس ابدا، لأن القطع لا يمكن هاهنا، و لا يمكن غير ما ذكرناه، و تركه، مخالفة اسقاط حدوده؛ كان قويا، هذا آخر المسألة.» [٣]
٣- القاضي ابن البراج في الكامل: «و من كانت يده اليمنى قد قطعت و له اليسرى و سرق قطعت يسراه، فان لم يكن له يسرى، قطعت رجله، فان لم يكن له رجل، لم يكن عليه غير الحبس.» [٤]
٤- العلامة الحلي: «و لو لم يكن له يد و لا رجل حبس.» [٥]
٥- و قال في التحرير: «في المقطوع اليدين و الرجلين: .. و ان قلنا يجب أن يحبس ابدا لانتفاء إمكان القطع، و غيره ليس بممكن و لا يمكن إسقاط الحدود كان قويا،
[١]. شرح منتهى الارادات ٣: ٣٧٤- و قال: حكمة حبسه كفّه عن السرقة و تعزيره.
[٢]. النهاية: ٧١٧- انظر المبسوط ٨: ٣٩، الخلاف ٥: ٤٤١ مسألة ٣٧.
[٣]. نقله عنه في السرائر ٣: ٤٨٩.
[٤]. المختلف ٩: ٢٢٢ المسألة ٧٨- انظر ٩: ٢٤٣- و ٢٥٠.
[٥]. قواعد الاحكام ٢: ٢٧١.