موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢٣ - آراء فقهائنا النافين للحبس فيه
ذكر حاله لا يجوز حبسه ابدا اذا سرق اوّل دفعة بل يجب تعزيره لأنّ الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين، قد اقيم عليه الحد فيهما، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة، في حد الدفعة الأولى.» [١]
٢- المحقق الحلي: «قال الشيخ في النهاية: و لو لم يكن له رجل لم يكن عليه اكثر من الحبس و في الكل تردد.» [٢]
٣- و قال في الشرائع: «قال في النهاية: .. و لو سرق و لا يد له و لا رجل، حبس، و في الكل إشكال.» [٣]
٤- العلامة الحلي: «و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس، و في الجميع إشكال ينشأ من تعلّق الحد بعضو فلا ينتقل الى غيره.» [٤]
٥- و قال في المختلف بعد كلام ابن ادريس: «و لا بأس به» [٥].
٦- ابن فهد الحلي: «... فالاولى ان يقال: للإمام تأديبه بما شاء، من تعزير او حبس او غيره.» المهذب البارع ٥: ١١٣ و مثله ٥: ٩٠.
٧- قال المحقق الأردبيلي: «و لو لم يكن للسارق حين سرقته يد و لا رجل اصلا حبس حتى يموت كما اذا سرق في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى بل هنا بالطريق الأولى لأنّه اذا كان مع بقاء يد و رجل لا يقطع بل يحبس، ففيما اذا لم يكن شيء منهما بالطريق الأولى، فيه تأمل اذ لا يلزم من ايجاب المرة الثالثة الحبس دائما ايجاب المرة الأولى ذلك و هو ظاهر فالدليل هو قياس مع الفارق نعم لو ثبت أنّ السبب في المرة الثالثة هو السرقة مع عدم بقاء محل القطع يلزم ذلك و لكن أنّى اثبات ذلك.» [٦]
٨- السيد الطباطبائي: «.. ثم مع فقدهما هل يحبس أم لا بل يعزر؟ وجوه و أقوال، أحوطهما الاكتفاء بالتعزير.» [٧]
[١]. السرائر ٣: ٤٩٠.
[٢]. المختصر النافع: ٢٢٥.
[٣]. شرايع الإسلام ٤: ١٧٧.
[٤]. تحرير الاحكام ٢: ٢٣١.
[٥]. المختلف ٩: ٢٢٣ المسألة ٧٨.
[٦]. مجمع الفائدة ج ١٣: ٢٦٢.
[٧]. رياض المسائل ١٦: ١٤٠.