موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الرابع الحبس في امتناع احد الزوجين من الطلاق
مواضع: .. و من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا تدخله النيابة كتعيين المختارة، و المطلقة ..» [١]
آراء المذاهب الاخرى
٥- القرافي المالكي: «يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم متزوجا باختين أو عشرة نسوة أو امرأة و ابنتها و امتنع من تعيين واحدة ..» [٢]
اقول: ليس في المقام دليل خاص، و انما هو من موارد التعزير على ترك الواجب و فعل المحرم، و مبني على شمول التعزير للحبس، كما هو رأي العلامة في التذكرة و التحرير و القواعد.
الفصل الرابع الحبس في امتناع احد الزوجين من الطلاق
تفرد العلامة الحلي في القواعد باحتمال الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة لزوج، فاشتبه السابق منهما- العقدان- و امتنع كل من الزوجين عن الطلاق فاحتمل العلامة الحبس حتى يطلقها، كما احتمل فسخ الحاكم أو المرأة، فقال:
١- العلامة الحلي: «في مسألة ما لو نسى السابق من العقد على امرأة من الوليين لزوجين: لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، و فسخ الحاكم، أو المرأة.» [٣]
٢- و قال ولده فخر المحققين في شرحه على القواعد: «أقول: إذا امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه، لوجوبه عليهما، فقد امتنعا من حق لآدمي مضيّق مع مطالبة صاحب الحق، فيحبسان عليه كسائر الحقوق، و يحتمل فسخ الحاكم، لعدم جواز
[١]. القواعد و الفوائد ٢: ١٩٣- و مثله الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهيّة: ٤٩٩.
[٢]. الفروق ٤: ٨٠.
[٣]. قواعد الاحكام ٢: ٨.