موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٢٠٨ - آراء فقهائنا
بأن يركبا حمارا و يحلق رءوسهما، و لا ان ينادياهما على انفسهما، و ان يمثل بهما.» [١]
٦- المحقق الحلّي: «السادسة: تجب شهرة شاهد الزور و تعزيره بما يراه الامام حسما للجرأة.» [٢]
٧- العلامة الحلّي: «الرابعة و العشرون: يجب تعزير شاهدي الزور ليرتدع غيره في المستقبل و اشتهاره في قبيلته و محلته» [٣].
٨- و قال في التحرير: «و يجب تعزير شاهد الزور فيما يراه الامام رادعا له و لغيره في مستقبل الوقت، و اشتهاره بين قبيلة ليعرف حاله و كان علي .. يحبسه اياما.» [٤]
٩- الشهيد الأول: «و لو ثبت تزوّر الشهود نقض الحكم و استعيد المال، فان تعذر اغرموا و عزروا على كل حال و شهروا» [٥].
١٠- الحر العاملي: «و شاهد الزور يجلد حدا بقدر ما يراه الامام، و يحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف و لا تقبل شهادته إلّا ان يتوب.» [٦]
١١- السيد الطباطبائي: «يجب أن يشهّر شاهد الزور في بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و تعزيره بما يراه الامام و الحاكم حسما للجرأة، لرواية سماعة المروية في الفقيه و التهذيب و غيرهما بعدة طرق معتبرة، و فيها الموثق و القوي و غيرهما: إن شهود الزور يجلدون حدا، و ليس له وقت، ذلك الى الامام و يطاف بهم حتى يعرفوا، و زيد في بعضها: و لا يعودوا.» [٧]
١٢- الفاضل الهندي: «يجب تعزير شاهدي الزور كغيره من الكبائر- ليرتدع غيره .. بأن ينادى عليه في محلته أو قبيلته أو سوقه أو مسجده: بأنّه شاهد زور فاعرفوه، و لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطاف به و لا ينادي هو على نفسه و لا يمثّل به للأصل من غير
[١]. السرائر ٢: ١٥٠.
[٢]. المختصر النافع: ٢٩١.
[٣]. قواعد الاحكام ٢: ٢٤٩.
[٤]. تحرير الاحكام ٢: ٢١٩.
[٥]. الروضة البهية ٣: ١٥٩.
[٦]. بداية الهداية ٢: ٤٤١.
[٧]. رياض المسائل ١٥: ٤٣١.