موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٢١ - الروايات و الآثار
في اسناد كامل الزيارات، فقبوله على المبنى [١] و ما يقال: ان المحكي من فعل أمير المؤمنين (ع) هو واقعة خاصة فلعل الشخص كان فقيرا غير متمكن، فلا يدل الخبر على وجوب الانفاق على كل مسجون، يجاب عنه: ان ورودها في مقام الجواب عن حكم السارق يشعر بأنها قاعدة كلية.
٣- و فيه: «محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن و انفق عليه من بيت مال المسلمين.» [٢]
أورده المجلسي و قال: صحيح [٣].
٤- الفقيه: «و قال الصادق ٧: كان أمير المؤمنين ٧ اذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن و انفق عليه من بيت المال.» [٤] و رواه في المقنع [٥] أيضا.
٥- العلل: «حدثنا محمد بن الحسن ; قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن السارق و قد قطعت يده، فقال: تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في السجن و انفق عليه من بيت مال المسلمين.» [٦]
عن أبي جعفر ع في رجل أشل اليمنى سرق، قال: تقلع يمينه شلاء كانت او صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن و أجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف عن الناس شره البحار ٧٦: ١٨٤ ح ١٣ عن العلل
٦- العياشي: «عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي انه اتي بسارق فقطع يده ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى، ثم اوتي به ثالثة، فقال: اني لأستحيي من ربّي ان لا ادع له يدا يأكل بها و يشرب بها و يستنجي بها و رجلا يمشي عليها، فجلده و استودعه السجن و انفق عليه من بيت المال.» [٧]
[١]. انظر معجم رجال الحديث ١٤: ٢٢- و قد رجع منه مؤخرا على ما سمعت من الشيخ الاستاذ في الدرس.
[٢]. الكافي ٧: ٢٢٣ ح ٦- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٣ ح ٦- انظر التهذيب ١٠: ١٠٤ ح ٢١.
[٣]. مرآة العقول ٢٣: ٣٤٥.
[٤]. الفقيه ٤: ٤٥ ح ١٤- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٥ ح ١٠.
[٥]. المقنع: ١٥٠.
[٦]. علل الشرائع ٢: ٥٣٧ ح ٤- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٦ ح ١٤. و البحار ٧٦: ١٨٦ ح ١٦.
[٧]. تفسير العياشى ١: ٣١٩ ح ١٠٦- و عنه الوسائل ١٨: ٤٩٦ ح ١٦، و البرهان ١: ٤٧١ ح ٩. و البحار ٧٦: ١٩٠ ح ٣٠.