موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩٩ - آراء فقهائنا
٥- ابو الصلاح الحلبي: «.. و اذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد، و خلّد العبد الحبس، و اذا كان نادرا، قتل العبد و خلّد السيد الحبس» [١].
٦- ابن ادريس: «فان أمر عبده بقتل غيره فقتله، فقد اختلف روايات اصحابنا في ذلك ... و الذي يقوى عندي في ذلك: انه ان كان العبد عالما بأنّه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم فعليه القود، دون السيد، و إن كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود و يجب فيه الدية على السيد، دون القود، لأنّه غير قاتل حقيقة، فألزمناه الدّية، لقوله ٦: لا يطل دم امرئ مسلم ...» [٢].
٧- علي بن حمزة: «و ان أمر عبدا له صغيرا أو كبيرا غير مميز، لزم الآمر القود، و ان كان مميزا كان القصاص على المباشر و اذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في الحبس و ان لزم الامر خلّد المباشر في الحبس إلّا ان يكون صبيا أو مجنونا» [٣].
٨- يحيى بن سعيد: «فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده لأنه كآلته و خلّد العبد السجن.» [٤]
٩- العلامة الحلّي: «و الوجه ما فصله الشيخ في المبسوط ... لنا ان الكبير عامد في قتله فوجب عليه القصاص، و أمر السيد أو اكراهه عليه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد، و امّا الصغير فانه كالآلة ... و حملنا الروايتين- رواية السكوني و اسحاق بن عمار- على صغر العبد لأنّه مناسب للأدلة العقلية.» [٥]
أقول: و هذا موقوف على جواز تخليد العبد الصغير غير المميز السجن، و لم أر قائلا به، مع منافاته للأصول. [٦]
١٠- السيد الخوئي: «المشهور جريان الحكم المذكور- حبس الآمر- فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنه مشكل، بل لا يبعد ان يقتل السيد الآمر،
[١]. الكافي في الفقه: ٣٨٧.
[٢]. السرائر ٣: ٣٤٩.
[٣]. الوسيلة: ٤٣٨.
[٤]. الجامع للشرائع: ٥٨٠.
[٥]. المختلف: ٩: ٣٣٠ المسألة ٣٠.
[٦]. انظر رياض المسائل ١٦: ١٩١.