موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٤٦ - آراء فقهائنا
٣- العلامة الحلي: «... و للحاكم تعزير من يمتنع من الحضور و التوكيل ..» [١]
٤- الفاضل الهندي: بعد كلام العلامة: «لا لعذر فانه معصية» [٢].
٥- المحقق الكنى: «قال بعد كلام الشيخ الطوسي: و انت خبير بأن جملة مما افاده بكلمات العامة أقرب، و بمذاهبهم و مبانيهم أليق و أنسب، بل الظاهر أن أصل صدورها منهم، و تبعهم فيها من تبعهم، و الّا فأي وجه لبعث الطين المختوم و للترتيب بينه و بين بعث اعوانه و بين أحدهما و بعث الشهود، و للنداء على باب داره ثم سمرها و الختم عليها، نعم ان اراد المثالية بعد اسقاط الترتيب و كون السمر و الختم كما هو الظاهر من احد طرق التعزير اذا رآه الحاكم فلا بأس به في مورد وجوب الحضور.» [٣]
٦- السيد اليزدي: «ذكروا أنه لو طلب الخصم من الحاكم احضار خصمه للمرافعة معه، وجب عليه اجابته و احضاره امّا بختم يكتب فيه: اجب الحاكم، و اما بإرسال من يأتي به، و أنه يجب عليه الحضور، و لو امتنع استعان عليه بأعوان السلطان، و ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه، بل عن الكفاية نسبته الى مذهب الاصحاب .. الى أن قال: هذا و لا دليل على شيء مما ذكروه الّا دعوى توقف الحكم بينهما على ذلك، أو أن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق، و ترك الاحضار تضييع لها، و هما كما ترى خصوصا اذا كان قبل تحرير الدعوى و تحقق كونها مسموعة فانه ايذاء للمدعى عليه، لا سيما اذا كان من أرباب الشرف، بل ما ذكروه مناف لما هو المشهور بينهم من جواز الحكم على الغائب عن البلد، أو عن مجلس الحكم، و ان كان في البلد، و لذا استشكل في الحكم المذكور جماعة، و استقرب بعضهم كصاحب المستند: تخيير الحاكم بين الاحضار، أو الحكم عليه غائبا، و الأقوى عدم وجوب احضاره حتى بعد التحرير، و عدم وجوب حضوره بناء على جواز الحكم على الغائب عن البلد، بل الحاضر فيه، اذا اسقط حق حضوره.» [٤]
[١]. قواعد الاحكام ٢: ٢٠٧.
[٢]. كشف اللثام ٢: ١٥٤.
[٣]. القضاء: ٧٢.
[٤]. العروة الوثقى ٢: ٣٠ مسألة ٤١.