موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢٨ - آراء فقهائنا في الطرّار و المختلس و القفاف
عليه القطع و لم يعتبروا قميصا فوق قميص ..» [١]
٤- و قال في المبسوط: «جيب الانسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه، و كذلك الكم عندنا، و ان كان ظاهرا فليس بحرز، و قال قوم: الجيب حرز لما يوضع فيه في العادة و لم يفصّلوا، فاذا ادخل الطرار يده في جيبه، فأخذه، أو بسط الجيب أو بسط الجيب و الصرة معا، فأخذه فعليه في كل هذا القطع، و الكم في مثله على ما قلناه، ان ادخل يده فيه فأخذه، أو خرق الكم، أو بطّه فأخذه أو بطّ الكم و الخرقة فأخذه فعليه القطع.» [٢]
٥- ابو الصلاح الحلبي: «و يقطع الطرّار من الجيب و الكم الباطن و يؤدب طرّار الكم الظاهر.» [٣]
٦- سلار بن عبد العزيز: «و لا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه من القميص بل يعزر، و ان كان القميص باطنا قطع.» [٤]
٧- القاضي ابن البراج: «و امّا المختلس: فهو الذي يستلب الشيء من الطرق و الشوارع ظاهرا، فاذا فعل شيئا من ذلك وجب أن يعاقب عقوبة يرتدعه عن مثل ما فعله، و ذلك يكون بحسب ما يراه الإمام أصلح و أردع، و لا يجب عليه قطع في ذلك على وجه من الوجوه.» [٥]
٨- علي بن حمزة الطوسي: «المختلس: من يستلب الشيء ظاهرا فإن أظهر السلاح فهو محارب، و ان لم يظهر استحق العقوبة الرادعة دون القتل و القطع.» [٦]
٩- قال المحقق الحلي في الطرّار: «و لا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين.» [٧]
[١]. الخلاف ٥: ٤٥١ مسألة ٥١.- انظر النتف ٢: ٦٥٣.
[٢]. المبسوط ٨: ٤٥.
[٣]. الكافي في الفقه: ٤١٢.
[٤]. المراسم: ٢٥٨.
[٥]. المهذب ٢: ٥٥٤.
[٦]. الوسيلة: ٤٢٣.
[٧]. شرايع الإسلام ٤: ١٧٥.