موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤١ - آراء فقهائنا
ايام، فإن قامت عليه بيّنة، و الا خلّي سبيله» [١].
٤- المحقق الحلي: «اذا اتهم، و التمس الولي حبسه حتى يحضر بيّنة، ففي اجابته تردد، و مستند الجواز ما رواه السكوني، ... و في السكوني ضعف» [٢].
٥- و قال في المختصر: «قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فان ثبتت الدعوى، و الّا خلّي سبيله، و في المستند ضعف، و فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.» [٣]
٦- العلامة الحلّي: «لو اتهم بالقتل و قام اللوث حبس اذا طلب الولي ذلك حتى يحضر ببيّنة لرواية السكوني عن الصادق (ع): إنّ النبي كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فإن جاء الأولياء بالبيّنة، و الّا خلّي سبيله.» [٤]
٧- و قال في المختلف: «و التحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب، لزم الحبس ستة ايام عملا بالرواية و تحفظا للنفوس عن الاتلاف، و ان حصلت لغيره فلا عمل بالاصل.» [٥]
٨- و قال في القواعد: «قيل و يحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البيّنة.» [٦]
٩- الفاضل الابي: «هذه الفتوى مستفادة مما رواه السكوني عن أبي عبد الله ع و السكوني عامي و القائل به هو الشيخ، و ربما كان نظره أيضا إلى أن فيه احتياطا في تفتيش الدماء» كشف الرموز ٢: ٦١٦ ١٠- الشهيد الأول: «قاعدة ٢١٧: ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه و يثبت في مواضع .. و المتهم بالدم ستة ايام.» [٧]
١١- الفاضل المقداد: «في موارد الحبس: و المتهم بالدم ستة ايام.» [٨]
١٢- الشهيد الثاني في الروضة: «و الرواية (أي رواية السكوني) ضعيفة و الحبس
[١]. الوسيلة: ٤٦١.
[٢]. شرايع الإسلام ٤: ٢٢٧.
[٣]. المختصر النافع ٢: ٢٩٨.
[٤]. تحرير الاحكام ٢: ٢٥٤.
[٥]. مختلف الشيعة: ٩: ٣١٨ المسألة ٢٤.
[٦]. قواعد الاحكام ٢: ٢٩٨.- انظر: المقتصر لابن فهد ٤٣٢.
[٧]. القواعد و الفوائد ٢: ١٩٢.
[٨]. نضد القواعد الفقهية: ٤٩٩.