ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٦
عدم الفرق فى نجاسة البول و الغائط من غير مأكول اللّحم ١٩
هل يشترط فى نجاسة البول و الغائط من غير المأكول ان يكون له دم سائل أم لا؟ ٢٠
الكلام في الطّيور من غير مأكول اللّحم ٢١
بيان النّسبة بين الطّائفتين من الرّوايات المتعارضين ٢٢
انّ القاعدة فيما يكون التّعارض بنحو العموم من وجه هو تقديم الاظهر ٢٢
فى بيان الجمع بين الطائفتين من الرّوايات ٢٣
القول في التفصيل بين بول الطّيور و خرئه ٢٤
في الرواية الّتي تدلّ على نجاسة بول الخفّاش ٢٥
لا فرق في نجاسة بول غير المأكول و غائطه بين ان يكون اصليّا او عارضيّا كالجلّال ٢٦
في طهارة بول مأكول اللّحم حتّى المكروه طاهر ٢٧
في جواز الصّلاة في وبر مأكول اللّحم و شعره و ألبانه و ورثه و بوله ٢٩
ملاقات الغائط في الباطن لا يوجب النّجاسة ٣٠
الكلام في ملاقات النّجاسة في الباطن و احكامها ٣١
في دعوى عدم نجاسة الاعيان النّجسة ما دام في الباطن ٣٢
في ملاقات الاشياء الخارجيّة مع البول و الغائط في الباطن ٣٣
حكم بيع البول و الغائط من المأكول و غيره و الانتفاع بهما ٣٤
في الرّوايات الّتي وردت في حرمة بيع العذرة ٣٥
في بيان الجمع بين رواية الدّالة على جواز بيع العذرة و ما دلّ على عدمه ٣٦
اشكال آخر في الجمع بين الرّوايتين ٣٧
في مكان الجمع العرفى بين صدر رواية سماعة و ذيلها ٣٨