ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٩ - *** مسئلة ١٤ اذا قطع عضو من الحيّ و بقى معلّقا
و فيه انه بعد ما قلنا من انه ميتة بمجرد زهاق الروح حتى قبل برده فلا شك حتى تصل النوبة بالاستصحاب فتلخص ان الحق هو ان مجرد خروج الروح يوجب نجاسة ملاقي الميتة حتى قبل بردها.
*** [مسئلة ١٣: المضغة نجسة و كذا المشيمة]
قوله ;
مسئلة ١٣: المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
(١)
اقول: اما المضغة فيمكن ان يقال انها بحكم السقط قبل ولوج الروح فيه لانّها مصداق من مصاديقه قبل ولوج الروح و يكون من افراده المضغة و انها ميتة عرفا.
و اما المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل فيمكن القول بنجاستهما من باب انهما جزء ان من الحيّ قد تحلهما الحياة و لكن حيث اشكلنا في نجاسة السقط قبل ولوج الروح و قلنا بانه نجس على الاحوط من باب احتمال كونه ميتة و من باب دعوى الاتفاق او لا خلاف في نجاسته نقول كذلك في المضغة و اما المشيمة و قطعة اللحم فربما يشكل في كونهما من المبان من الحي و لهذا نقول بان الاحوط فيهما الاجتناب.
*** [مسئلة ١٤: اذا قطع عضو من الحيّ و بقى معلّقا]
قوله ;
مسئلة ١٤: اذا قطع عضو من الحيّ و بقى معلّقا