ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - *** مسئلة ١٠ ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية
فلا يستفاد من الاخبار لعدم تعرض الاخبار له.
و بعبارة اخرى يكون الدليل اخص من المدعي لان غاية ما يستفاد من الدليل كون غير ما ذكي بتذكية الأم حال تمام خلقته او ما اشعر و اوبر ميتة نجسة و اما مطلق الجنين حتى قبل هذا الحال فلا يدل على كونه ميتة.
الثالث اطلاق الميتة على السقط من الجنين عرفا، و استشكل عليه أوّلا بعدم صدق الميتة الّا على ما يعرضه الحياة ثم يزول عنه لا على ما تلجه الحياة فيما بعد كما فيما نحن فيه.
و ثانيا على فرض صدق الميتة عليه و لكن لا اطلاق لادلة نجاسة الميتة يشمل كل ميتة حتى السقط و يردّ كلّ من الاشكالين.
اما الاوّل فبان الميتة عبارة عما ليس له الحياة سواء كانت له الحياة ثم زالت عنه او ما لا تدرك الحياة بعد كما تري اطلاقه على كلتا الصورتين.
و اما الثاني ففيه انه بعد كون السقط مصداقا من مصاديق الميتة فما بينّا من الرواية الدالة على نجاسة الميتة بنحو العموم و هي قوله ٧ ان اللّه حرّم الميتة من كل شيء يشمل السقط و بهذا الوجه يمكن ان يقال بنجاسة الفرخ في البيض هذا.
و لكن مع هذا شمول الميتة لما لا يلج فيه الروح مشكل و لهذا نقول الاحوط الاجتناب عن السقط قبل ولوج الروح فيه و كذا عن الفرخ في البيض لدعوى الاتّفاق على نجاسته.
*** [مسئلة ١٠: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية]
قوله ;
مسئلة ١٠: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب