ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٨ - الطائفة الثانية بعض الاخبار الذي يكون لسانه كون المشكوك تذكية محكوما بالنجاسة
الروايات مورد او ازيد يوجب رفع اليد عن هذا الاصل أو لا.
فنقول لا اشكال في الجملة بان مقتضي بعض الروايات مع اختلاف لسانها يدل في الجملة على خلاف ما يقتضيه هذا الاصل الاولى و هذه الاخبار باعتبار اختلاف لسانها على طوائف:
ا
لطائفة الاولى: ما يدل على محكومية المشكوك تذكية بالطهارة الّا اذا علم عدم التذكية.
الاولى: منها ما رواها على بن حمزة «ان رجلا سئل أبا عبد اللّه ٧ و انا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت قال و ما الكيمخت قال جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا و منه ما يكون ميّتة قال ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه». [١]
الثانية: منها ما رواها السكوني عن ابي عبد اللّه ٧ «ان امير المؤمنين ٧ سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال امير المؤمنين ٧ يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فاذا جاء صاحبها غرموا، له الثمن قيل له يا امير المؤمنين ٧ لا يدري سفرة مسلم او سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتى يعلموا [٢].»
الثالثة: منها ما رواها سماعة بن مهران «انه سال أبا عبد اللّه ٧ عن تقليد السيف في الصّلاة و فيه الفراء و الكيمخت فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة» [٣].
الطائفة الثانية بعض الاخبار الذي يكون لسانه كون المشكوك تذكية محكوما بالنجاسة
[١] الرواية ٤ من الباب ٥٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١١ من الباب ٥٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.