ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤١
في انّ استصحاب عدم خروجى الدّم بمقدار المتعارف يكون مثبتا ١٣٢
فيما خرج من الجرح شيء أصفر و شكّ في انّه دم أم لا؟ ١٣٤
اذا حكّ جسده فخرجت رطوبة فشك أنّها دم أم ماء اصفر ١٣٤
في الماء الاصفر الّذي ينجمد على الجرح ١٣٤
الدّم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجّس ١٣٥
الاشكالات الّتي اوردت على الرّوايات الواردة في الدّم المراق في الامراق ١٣٦
اذا غرز إبرة او سكينا في بدنه و اخرجها نظيفة ١٣٧
الدّم المنجمد تحت الاظفار او الجلد في البدن ١٣٨
(السادس و السابع) من النّجاسات الكلب و الخنزير البرّيان دون البحريين ١٣٩
في الرّوايات الواردة في نجاسة الكلب و الخنزير البرّيين ١٤٠
الاخبار الدّالة على طهارتهما فلا بدّ من ردّ علمها الى أهلها ١٤٣
لا فرق في نجاسة الكلب و الخنزير بين اجزائها و رطوبتهما و ان لم تحلّها الحياة ١٤٤
حكم المتولّد منهما او من أحدهما
(الثّامن) من النّجاسات، الكافر على كلام مع تحقيق حال النّصوص الدّالة على طهارة الكتابي و النّصوص الدّالة على نجاسته ١٤٧
الاحوط هو الاجتناب عن منكر الضرورى مطلقا و ان لم يكن ملتفتة الى كونه ضروريا ١٤٨
لا فرق في نجاسة ولد الكافر بين كونه من حلال او من زنا و لو في مذهبه ١٤٩
انّ نجاسة الكافر كان من المسلّمات عند الخاصّة ١٥٠
الاشكال على الاستدلال بالآية على نجاسة الكافر ١٥٠
ورود الاشكال الثّاني على الاستدلال بالآية ١٥٢
في معنى نجاسة المصطلحة عند المتشرّعة ١٥٣