ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٢ - *** مسأله ٨ لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
العلم بزوال القدر المتيقن.
(١)
اقول: في الفرض ليس النجس الا التراب و على فرض خروجه بالنفض يكفي ذلك مضافا الى دلالة ما رواها على بن جعفر في رواية «و سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و راسه يصلّى فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفضه و يصلّى فلا بأس.» [١]
و امّا مع احتمال بقاء شيء منه فتارة يكون، المورد من قبيل الاقلّ و الاكثر مثل انّه يعلم بتلطّخ ثوبه بمقدار من التراب النجس و يشكّ من اوّل الامر في الازيد من ذلك المقدار ففي هذا المورد اذا خرج بالنفض ما علم من الاول فبالنسبة الى الزائد يجري الاصل و لا يضرّ هذا الاحتمال.
*** [مسأله ٨: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس]
قوله ;
مسأله ٨: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس بل يعتبران يكون مما يقبل التأثر و بعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في احد المتلاقيين فالزئبق اذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا يتنجّس و ان كان مائعا و كذا اذا اذيب الذهب او غيره من الفلزّات في بوطقة نجسة او صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس الا مع رطوبة الظرف او وصول رطوبة نجسة
[١] الرواية ١٢ من الباب ٢٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.