ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٨ - مسأله ٣ اذا وقع بعر الفأر في الدهن او الدبس الجامدين
[مسأله ٣: اذا وقع بعر الفأر في الدهن او الدبس الجامدين]
قوله ;
مسأله ٣: اذا وقع بعر الفأر في الدهن او الدبس الجامدين يكفي القائه و القاء ما حوله و لا يجب الاجتناب عن البقية و كذا اذا مشى الكلب على الطين فانّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله الا اذا كان وحلا و المناط في الجمود و الميعان انه لو اخذ منه شيء فان بقي مكانه خاليا حين الاخذ و ان امتلأ بعد ذلك فهو جامد و ان لم يبق خاليا اصلا فهو مائع.
(١)
اقول: اما فيما وقع بعر الفأر في الدهن الجامد او غيره فيكفي القائه و القاء ما يليه و لا يجب الاجتناب عن البقية لما دل عليه في بعض الاخبار المتقدم ذكره و يأتى ذكره بعد ذلك إن شاء اللّه عند التعرض لكيفيّة تنجّس المتنجسات في الجامدات و كذلك اذا مشى الكلاب على الطين فانه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله الا اذا كان وحلا نعم انه بعد ما عرفت في أوّل الفصل في كيفية تنجّس المتنجسات انه اذا كان الملاقي للنجس مائعا ينجس بتمامه لا خصوص موضع ملاقاته مع النجس كما اذا لاقي النجس الماء الذي ينجس بملاقات النجس كالماء القليل.
و اما اذا كان جامدا لا ينجس الا موضع ملاقاته مع النجس.
يقع الكلام في ضابط المائع و الجامد فنقول ان ما ذكر فيه هذا الحيث بعض الاخبار:
منها ما رواها زرارة عن ابى جعفر ٧ «قال اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فالقها و ما يليها و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت