ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - *** مسأله ٢ الذباب الواقع على النجس الرطب
الطهارة في صورة وجود حالة السابقة أيضا لان نفس الشك يكفى في جريان اصالة الطهارة و لا حاجة الى ملاحظة الحالة السابقة و على كل حال لا اشكال في محكومية الملاقي بالطهارة.
و اما اذا علم سبق وجود الرطوبة المسرية و شك في بقائها فالاقوى أيضا الطهارة لان استصحاب الرطوبة المسرية لا يثبت كون الملاقات مع الرطوبة المسرية الا على القول بالاصول المثبتة و وجه الاحتياط الاستحبابى هو ان الواسطة خفيّة لا يعتنى به العرف فيترتب على الاستصحاب الاثر المقصود.
*** [مسأله ٢: الذباب الواقع على النجس الرطب]
قوله ;
مسأله ٢: الذباب الواقع على النجس الرطب اذا وقع على ثوب او بدن شخص و ان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته اذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس و مجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها و على فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.
(١)
اقول: الوجه في ذلك هو ان الثوب او البدن في فرض الشك في مصاحبة الذّباب لعين النجس محكوم بالطهارة للاصل و مجرد وقوع الذباب الواقع على النجس الرطب على الثوب لا يوجب نجاسة الثوب اما لاحتمال ان رجل الذباب لا تقبل النجاسة فلا يعلم بالنجاسة و لا يجب الفحص و اما انه لو قبلتها فزوال العين مطهّرها.
***