ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٣ - الوجه الثاني الارتكاز العرفي
بناء على حمل الرواية على صورة كونهما جافين بقرينة ما يدل على تنجّس الثوب اذا كان فيه او في الحمار الميت او فيهما رطوبة مسرية.
و منها ما رواها موسى بن قاسم عن على بن محمد ٨ «قال سألته عن خنزير اصاب ثوبا و هو جاف هل تصلح الصّلاة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه الحديث» [١].
و منها ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٨ «قال سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت قال ينضحه بالماء و يصلي فيه و لا بأس.» [٢]
و منها ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر «و ذكر الحديث الذي قبله و زاد و سألته عن الرجل يمشى في العذرة و هي يابسة تصيب ثوبه و رجليه هل يصلح له ان يدخل المسجد فيصلّى و لا يغسل ما اصابه قال ان كان يابسا فلا بأس» [٣].
و منها ما رواها الحلبي عن ابي عبد اللّه ٧ «عن الرجل يطأ في، العذرة او البول أ يعيد الوضوء قال و لكن يغسل ما اصابه [٤] قال الكليني و في رواية اخرى اذا كان جافا فلا يغسله» [٥].
الوجه الثاني: الارتكاز العرفي
فان المرتكز عندهم هو ان منشأ تنجس الملاقي تسرية القذارة من النجس او المتنجس به فلا يأتي بنظرهم قذارة مع عدم
[١] الرواية ٦ من الباب ٢٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٢٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٨ من الباب ٢٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ١٥ من الباب ٢٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٥] الرواية ١٦ من الباب ٢٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.