ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨ - الامر الثامن البول و الغائط من طاهر اللحم طاهر
الموارد و بالاجماع نقول بنجاسة الغائط و الروث و قد مرّ بيانه في الامر الاوّل.
و لكن هذا الحكم يكون في كل مورد قلنا بحرمة لحم هذه الاشياء و قد دلّ الدليل على حرمة اكل لحم الجلال و الموطوء و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة.
و اما ما ذكر في بعض الحواشي من انحصار الاخير بصورة حصول اشتداد العظم نظرا الى ان مورد الرواية هذه الصورة فغير تمام. لانه و ان ورد في ما رواها.
حنان بن سدير قال سئل ابو عبد اللّه ٧ و انا حاضر عنده عن جدى رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ و كبر و اشتد عظمه ثم ان رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال إماما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه و اما ما لا تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن و لا تسأل عنه [١] لكن بعد كون القيود في كلام السائل عن الامام ٧ و جوابه ٧ خال عن القيود فيشمل المورد و غيره.
مضافا الى عدم التقييد بذلك في غيرها من الروايات لا وجه لتقييد الحرمة بخصوص المورد فتأمّل جيّدا. و مع ما قلنا لا حاجة في مقام وجه نجاسة بول الجلال و اخواته الى التمسك بالاجماع كي يستشكل بعدم اجماع في المقام فافهم.
الامر الثامن: البول و الغائط من طاهر اللحم طاهر
حتى الحمار و البغل و الخيل بالعموم مثل ما رواها: زرارة «انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يوكل لحمه.» [٢]
و ما رواها ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد اللّه ٧ «في حديث قال: ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في و بره و شعره و بوله و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز اذا علمت انه زكى» [٣] بناء على عدم جواز الصلاة في النجس و بالخصوص في الحمار من المذكورات و غيرها راجع الباب ٩ المذكور فيها هذا الاخبار.
[١] الرواية ١ من الباب ٢٤ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٩ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٦ من الباب ٩ من ابواب النجاسات من الوسائل.