ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - *** مسئلة ٢ اذا اجنب من حرام ثم من حلال او من حلال ثم من حرام
بدنه الغسل الترتيبي و الارتماسى كليهما اما في الماء البارد فلا اشكال في صحة غسله سواء يكون غسله ارتماسيا او ترتيبيّا و اما في الماء الحارّ فمع عدم عرقه بخروجه عن الماء او مع الشك في خروج العرق منه بعد طهارة بدنه يصحّ منه الغسل بكلا نحويه و اما مع اليقين بعرقه بسبب خروجه عن الماء فمع كفاية تحريك البدن تحت الماء مع نية الغسل ثلاث مرات مرة بنية الرأس و مرة بنية طرف اليمين و مرة بنية طرف اليسار فيصح منه الغسل الترتيبي و اما الغسل الارتماسي فيشكل صحّته منه تحت الماء بكلا نحوي الذي ذكر المؤلف ; لا بان ينوي الغسل حال الخروج عن الماء و لا بتحريك البدن تحت الماء بنية الغسل لما يدّعى من ان الارتماسى لا يصدق الّا بان يكون تمام البدن او معظمه خارج الماء حتى يصدق انه ارتمس في الماء و لا يبعد ذلك.
*** [مسئلة ٢: اذا اجنب من حرام ثم من حلال او من حلال ثم من حرام]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا اجنب من حرام ثم من حلال او من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الاولى.
(١)
اقول: بناء على نجاسة عرق الجنب من الحرام لا اشكال في نجاسة عرقه في الصورة الاولى و هي ما اذا اجنب من حرام ثم اجنب من حلال لانه يصدق عليه انّه اجنب من الحرام.
و اما في الصورة الثانية و هي صورة اجنب من الحلال ثم اجنب من حرام فيشكل القول بنجاسة عرقه بدعوى ان الظاهر من اخذ الجنابة موضوعا للحكم بنجاسة عرقه هو صرف، وجوده لا ان يكون كل سبب سببا مستقلا للحكم حتى