ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٠ - *** الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
بعدم حرمة شربه و بعبارة اخرى بحليّة شربه باصالة الحلية و نقول بطهارته باصالة الطهارة.
*** [مسئلة ١: ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم]
قوله ;
مسئلة ١: ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال.
(١)
اقول: و وجهه واضح لان الفقاع شراب يتخذ من الشعير بنحو خاص و كيفية خاصة و ماء الشعير لا يؤخذ بهذا النحو الخاص فدليل حرمة شرب الفقاع و نجاسته لا يشمل ماء الشعير فهو طاهر حلال شربه و لو شك في نجاسته او حرمته فالاصل هو طهارته و حليّته.
*** [الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
قوله ;
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام سواء خرج حين الجماع او بعده من الرجل او المرأة سواء كان من زنا او غيره كوطي البهيمة او الاستمناء. او نحوهما مما حرمته ذاتية بل الاقوى ذلك فى وطى الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن او فى الظهار قبل التكفير.