ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٤ - نذكر الاخبار المربوطة بالمقام و ما يستفاد منها فنقول
طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير». [١]
الرواية الثانية: الرواية الخامسة المتقدمة ذكرها اعني مرسلة محمد بن الهيثم عن رجل عن ابي عبد اللّه ٧ «قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه فقال اذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه». [٢]
الرواية الثالثة: ما رواها حمّاد بن عثمان عن ابى عبد اللّه ٧ «قال لا يحرم العصير حتى يغلى» [٣].
الرواية الرابعة: ما رواها حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللّه ٧ «قال سألته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغل فاذا غلا فلا تشربه قلت اى شيء الغليان قال القلب.» [٤]
الرواية الخامسة: ما رواها ذريح قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ «يقول اذا نشّ العصير او غلا حرم» [٥].
الرواية السادسة: ما رواها ابن سنان عن ابي عبد اللّه ٧ «قال كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه.» [٦]
الرواية السابعة: ما رواها عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه ٧ «في رجل اخذ
[١] الرواية ٦ من الباب ٢ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٢ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٣ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٥] الرواية ٤ من الباب ٣ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٦] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.