ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٢ - و اما ما يمكن الاستدلال به من الاخبار على الطهارة
تغسله لأثره.» [١]
الرواية السادسة: مرسلة الصدوق «محمد بن علي بن الحسين قال سئل ابو جعفر و ابو عبد اللّه ٨ فقيل لهما انّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ نصلّي فيها قبل ان نغسلها فقال نعم لا بأس ان اللّه انّما حرم اكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسّه و الصّلاة فيه [٢].
و قال في الوسائل و في «العلل» عن ابيه عن سعد عن محمد بن الحسين «على» و محمد بن اسماعيل و يعقوب بن يزيد كلّهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن بكير عن ابى جعفر ٧ و عن ابي الصباح و ابى سعيد و الحسن النبال عن ابي عبد اللّه ٧.
اقول فالرواية و ان روي على نقل الوسائل أولا مرسلا و لكن على ما حكي عن العلل تكون مسندة.
الرواية السابعة: ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن احمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي فاغسله و اصلي فيه قال صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان اللّه تعالى انّما حرّم شربها.» [٣]
الرواية الثامنة: ما رواها على الواسطي «قال دخلت الجويرية و كانت تحت عيسى بن موسى، على ابي عبد اللّه ٧ و كانت صالحة و قالت اني أتطيّب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر و اجعله في راسي قال لا بأس». [٤]
[١] الرواية ١٢ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١٣ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ١٤ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٣٧ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.