ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٩ - اما الطائفة التي يستدل بها على النجاسة فهي روايات
حتى تغسله.» [١]
الرواية الرابعة: ما رواها زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن ٧ «عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله قلت فانه قطر فيه الدم قال الدم تاكله النار ان شاء اللّه قلت فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم قال فقال فسد قلت ابيعه من اليهودي و النصارى و ابين لهم قال نعم فانّهم يستحلّون شربه قلت و الفقّاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شيء من ذلك قال فقال اكره انا ان آكله اذا قطر في شيء من طعامي.» [٢]
الرواية الخامسة: ما رواها ابو بكر الحضرمي «قال قلت لابى عبد اللّه ٧ اصاب ثوبي نبيذ اصلّي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطر في حبّ أشرب منه قال نعم ان اصل النبيذ حلال و ان اصل الخمر حرام» [٣].
قال في الوسائل بعد ذكر الخبر «حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر كما مر في الماء المضاف».
الرواية السادسة: و هي ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٨ «قاله سألته عن النضوح يجعل في النبيذ أ يصلح ان تصلى المرأة و هو في رأسها قال لا حتى تغتسل منه» [٤].
الرواية السابعة: ما رواها عمار بن موسى بن ابي عبد اللّه ٧ (قال سألته عن
[١] الرواية ٧ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٨ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٩ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ١٥ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.